تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
10
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
قيمة الشاة وربما يوجب تضرر البائع كما إذا كان أكثر ، بل ربّما يوجب الجمع بين الثمن والمثمن كما إذا كان قيمة الخنزير عند مستحله ضعفي قيمة الشاة فكل ذلك مما لا يمكن الالتزام به . وبالجملة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبل ، فالوجه هنا هو الصحة بالنسبة إلى ما يقبل التملك والفساد في غيره فيقسط الثمن إليهما . نعم ، لو كان ما لا يقبل التملّك خارجا عن حدود المالية العرفية ولم يصدق عليه المال في نظر العرف أيضا كما لا يصدق عليه ذلك في نظر الشرع كبيع الشاة مع الخنفساء أو مع سائر الحشرات الأرضيّة توجّه القول بالبطلان لغرر المذكور فيكون الثمن الواقع في مقابل المملوك مجهولا من الأول لعدم التقسيط حتى يعلم ذلك به ، ولا يكون غرريا إذ ليس بيع الخنفساء بيعا من الأول فإنه حتى بناء على النظر العرفي مبادلة مال بمال بناء على اعتبار المالية فالخنفساء ونحوها ليس من الأموال حتى يتحقق عنوان المبادلة اذن فالوجه هو التفصيل في المسألة ، فالقول بالصحة في ما يقبل التملك والبطلان فيما لا يقبله بالتقسيط لو كان ما لا يقبله أيضا من الأموال في نظر العرف ويكون التبادل عليه من مصاديق مبادلة مال بمال كالخمر والخنزير إذ هما من الأموال العرفية واما لو لم يكن ذلك من الأموال العرفية ، فالوجه هو البطلان للجهالة والغرر إذ لا يعلم من الأول ان ما وقع في مقابل المملوك اىّ مقدار من الثمن فتكون المعاملة غرريا ، وقد نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم عنه . [ القول في أولياء التصرف ] قوله ( ره ) : يجوز للأب والجدان يتصرّفا في مال الطفل بالبيع والشراء . أقول : قد عرفت ان من جملة شرائط المتعاقدين ان يكون مالكين